القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات - الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها لمدة عشر سنوات أو إلى أن يتم نقل الرفات منها حسب الأحوال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net